للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٢

إذا شك المصلي في صلاته لايتكرر منه استأنف

٢٩١٩ - قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف.

٢٩٢٠ - وقال الشافعي: يبني على اليقين.

٢٩٢١ - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا غرار في الصلاة)، والغرار: الخروج من فرضها بالشك. وهذا يدل على وجوب الاستئناف.

٢٩٢٢ - وقال - عليه السلام -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

٢٩٢٣ - ولأن يمكنه إسقاط فريضة بيقين من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، أصله:

<<  <  ج: ص:  >  >>