للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٧٦

دخول دارٍ إعارة أو إجارة كان حلف ألا يدخلها

٣١٩٣٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يدخل دار فلان، فدخل دارًا مكنها بإجارة أو عارية، حنث.

٣١٩٣١ - وقال الشافعي رحمهم الله: لا يحنث. قالوا: ولو حلف لا يدخل مسكن فلان، فدخل الدار يسكنها بأجرة، حنث.

٣١٩٣٢ - لنا: أن الدار تضاف إلى ساكنها بالسكنى حقيقة كما تضاف بالملك، قال الله تعالى: {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق}. وإنما خرج من [بيته قال الله] تعالى: {يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي}. وقال: {وقرن في بيوتكن}. فأضافها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى زوجاته على وجه واحد، وقال تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن}. وأراد بيوت الأزواج. وإذا كانت الأزواج فيها على وجه واحد، حملت [اليمين على] الجميع.

ولأنه يحلف على دخول دار غيره لإدخال الفرط عليه والوضع منه، وهذا موجود في الدار التي يملكها ويسكنها.

ولأن الساكن أخص بالدار في معنى الدخول من مالكها؛ لأنه يملك الإذن في دخولها والمنع، والمالك لا يملك ذلك، فإذا حنث بدخول الدار المملوكة، فالمسكونة أولى.

٣١٩٣٣ - احتجوا: بأنه دخل دارًا لا يملكها المضاف إليه الدار، فوجب ألا يحنث، أصله: إذا دخل دارًا لا يملكها ولكنه وكل في إجارتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>