للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٠٧

وقوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام

٢٣٠٠٢ - قال أصحابنا: إذا أسلم الكافر وتحته مجوسية ولها أخت مسلمة فتزوجها لم يصح التزويج.

٢٣٠٠٣ - وقال الشافعي: إن أسلمت المجوسية قبل مضي ثلاث حيض، لم يصح التزويج، وإن لم تسلم حتى انقضى ثلاث حيض صح التزويج.

٢٣٠٠٤ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن الفرقة لا تقع بينهما بإسلام الزوج، وإنما تقع بينهما إذا عرض القاضي الإسلام عليها، فأبت وفرق بينهما، وإذا كانت الفرقة لم تقع بينهما، فالنكاح بحاله فإذا تزوج أختها صار جامعا بين الأختين، وهذا لا يجوز.

٢٣٠٠٥ - ولو قلنا: إن الفرق قد وقعت فهي معتدة، وتزويج الأخت في عدة الأخت لا يجوز عندنا.

٢٣٠٠٦ - وأما الشافعي فبنى على أصله: أن الفرقة لم تقع، فإن انقضت الحيض وما أسلمت وقعت الفرقة بالإسلام، والعدة عنده لا تمنع عنده من نكاح الأخت، إلا أن هذا لا يصح: لأن هذه الفرقة يرتفع حكمها في مدة العدة بإسلامها، ومتى أمكن رفع حكم الفرقة في مدة العدة، لم يجز تزوج الأخت كالمطلقة الرجعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>