للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٢٥

حكم التقاط ضالة الإبل

١٨٤٨٢ - قال أصحابنا: ضالة الإبل يجوز لمن وجدها أخذها ليردها على صاحبها.

١٨٤٨٣ - وقال الشافعي: إذا كان الحيوان في البرية فكل حيوان يمتنع من صغار السباع بقوته مثل الإبل والبقر والدواب والبغال والحمير، أو لسرعته وخفته كالظباء والغزلان والأرانب والطيور لم تكن لقطة، ولا يجوز أخذها على وجه اللقطة.

١٨٤٨٤ - فإن أخذها ليحفظها وهو الإمام فلا ضمان عليه، فإن كان غير إمام ففيه وجهان فإن كان ذلك في البلدان والقرى.

١٨٤٨٥ - قال المزني: قال الشافعي: فيما وضعه بخطه صغارها وكبارها لقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>