١٢٠٩٣ - قال أصحابنا: إذا ولدت المبيعة في يد البائع، وقبضها المشتري؛ دخل الولد في البيع وحصل له حصة من الثمن، فإن وجد بالأم عيباً ردها بحصتها من الثمن.
١٢٠٩٤ - وقال الشافعي: لا يدخل في البيع، ولا حصة له من الثمن، فإن وجد بالأم عيباً ردها بجميع الثمن وسلم له الولد بغير شيء.
١٢٠٩٥ - لنا: أنه ولد حدث من المبيع قبل تمام البيع؛ فصار كما لو ولدت في المجلس. ولأنه ولد حدث قبل التسليم؛ فصار كما لو حدث في مدة الخيار.
١٢٠٩٦ - ولأن التسليم حق مستقر في رقبة الأم؛ فيسري إلى الولد، كالاستيلاد. وما وجب تسليمه بالبيع فهو من المبيع.
١٢٠٩٧ - ولا يلزم حق الجناية ووجوب الزكاة؛ لأن كل واحد منهما غير مستقر، بدلالة: أن المالك مخير في نفسه في الرقبة أو نقله عنها، فالمنافع لا يمكن تسليمها غلا بتسليم الرقبة.