للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٩٠ - قالوا: لم يثبت له حكم العيب؛ لأنه استدرك الظلامة بخروجها من ملكه على السلامة، فإذا ردت إليه وأخذ منه الثمن، وجب أن يثبت له الرد، كما لو رد بقضاء.

١٢٠٩١ - قلنا: حكم العيب قد ثبت له وخروجها من ملكه على السلامة، فإنه حصلت له معرفة، ولا يجوز أن يسقط الحق الذي يثبت له قبل بائعه، كما لو زادت قيمتها بالسمن أو بتعلمها صناعة.

١٢٠٩٢ - يبين هذا: أنه لو وهبها لم يستدرك الظلامة ولا يثبت له حكم العيب، وأنها لا تثبت؛ لأن الملك الذي أوجبه البائع قد زال، فإن عاد ذلك الملك عادت أحكامه، وإن عاد على ملك آخر لم تعد أحكام ذلك الملك، وكما لا تعود لو ملك عيناً أخرى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>