للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٥٣

التوكيل في الخصومة

١٥٠٩٠ - قال أبو حنيفة: توكيل الحاضر الصحيح لا يلزم الخصم إلا برضاه.

١٥٠٩١ - وقال في الأصل: لا يقبل توكيل الحاضر إلا من عذر، وقال في الشفعة: الوكالة باطلة.

١٥٠٩٢ - وقال الطحاوي: وليس للحاضر أن يوكل إلا عن عذر.

وهذا يدل على أن الوكالة لا تصح، والأظهر: أنها صحيحة، إلا أنه لا يلزم الخصم الجواب عنها.

١٥٠٩٣ - وأما الغائب والمريض فيقبل توكليهما، والمخدرة ظاهر الأصل يقتضي: أنها لا توكل، وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها كالمريض.

١٥٠٩٤ - وقال أبو يوسف، ومحمد: الوكالة جائزة، وعلى الخصم أن يجيب الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>