للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦١٢

ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيباً بعد القبض

١١٩٤٠ - قال أصحابنا: إذا وجد بالمبيع عيباً بعد القبض، لم ينفسخ العقد إلا بالتراضي، أو بحكم الحاكم.

١١٩٤١ - وقال الشافعي: ينفسخ بقول المشتري.

١١٩٤٢ - لنا: أن ملك المشتري فيه. تم، فلم ينفسخ العقد بقوله، كالإقالة.

١١٩٤٣ - ولأنه سبب ينتقل به المبيع [إلى ملك البائع، فلم يملكه المشتري بعد القبض، كالإقالة ...].

١١٩٤٤ - وفي مسألة القبول مستحق عليه.

١١٩٤٥ - قلنا: القبول قد يجب عليه ولا ينتقل الملك إليه برضاه، ألا ترى: أن المضطر إلى طعام غيره إن أبدله مالكه وجب عليه قبوله، ثم لا يملكه بقول المالك إلا أن يرضى به.

١١٩٤٦ - ولأن الإنسان ينقل الشيء من ملكه إلى ملك غيره برضاه إلا أن يكون له عليه حق.

١١٩٤٧ - ولا يلزم الرد قبل القبض في خيار العيب، وكذا في الرد بخيار الشرط والرؤية، لأن من خيار الشرط أن يملك المشتري عند تمام الصفقة وينتقل الملك إلى البائع من طريق الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>