للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩١

إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام

١٨٠٥ - قال أصحابنا: إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام.

١٨٠٦ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يقيم ولا يؤذن.

١٨٠٧ - لنا: حديث أبي قتادة أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة -أو سرية-، فلما كان السحر عرسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعًا ورهبًا، فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرنا فارتحلنا حتى ارتفعت الشمس. ثم أتى لنا، فقضى منا حوائجهم، ثم أمر بلالًا فأذن، فصلينا ركعتين، ثم أقام فصُليت الغداة، وروى عمران بن الحصين هذه القصة كذلك.

١٨٠٨ - ولأنه دعاء إلى الصلاة، كالإقامة. ولأنه مسنون يتعلق بالصلاة مع بقاء الوقت؛ فتعلق بما بعده، كالتعوذ والاستفتاح.

١٨٠٩ - احتجوا: بحديث أبي هريرة في قصة الوادي الذي قدمناه، قالوا فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام وصلينا. وهذا لا دلالة فيه؛ لأن القصة واحدة،

<<  <  ج: ص:  >  >>