للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٦٤

إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز

٦٣٠٦ - قال أصحابنا: إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز.

٦٣٠٧ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بنية من الليل، فإن نوى الصوم بعد الفجر كان مفطرا، وإن نوى قبل الطلوع [فلم يكمل النية قبله حتى طلع الفجر قبل إكمال النية كان مفطرا، وإن نوى قبل الطلوع].

٦٣٠٨ - واختلفوا: في وقت جواز النية، فمنهم من قال: ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر.

٦٣٠٩ - ومنهم من قال: النصف الأخير من الليل ولا يجوز في النصف الأول.

٦٣١٠ - ومنهم من قال: في أول الليل فإن أكل أو شرب أو جامع أو استيقظ قبل الفجر بطلت نيته، واحتاج إلى تجديدها.

٣٦١١ - لنا: قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. [فأمر بصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>