للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦١٩

نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه

٣٢٣١١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه، فحاضت فيه، قضت. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في القول الآخر: لا تقضي.

٣٢٣١٢ - لنا: أن المنذور فرع على المفروض، ومعلوم أن ما أوجبه الله تعالى من الصيام في زمان بعينه تقضي أيام ألحيض فيه، فكذلك النذر مثله.

ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة، فصارت كما قبلها.

٣٢٣١٣ - احتجوا: بأن أيام الحيض لا يصح صيامها، كزمان الليل.

٣٢٣١٤ - قلنا: زمان الليل لا يحتمل الصوم، فلا يتعلق بنذره حكم، وهذه الأيام يصح صيامها في الجملة، فتعلق النذر بها، وحيضها كالفطر فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>