للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٠٠

إذا وهبت الصداق قبل القبض أو بعده

٢٢٨٤٧ - قال أصحابنا: إذا وهبت صداقها لزوجها قبل قبضه ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء. وإن قبضت ثم وهبت: فإن كان المهر ثمنًا رجع عليها. وإن كانت عروضًا فوهبتها وهي بحالها لم يرجع عليها بشيء، وإن تغيرت بزيادة أو نقصان رجع عليها.

٢٢٨٤٨ - وقال الشافعي: إذا وهبت لم ترجع في أحد القولين، سواء ما بعد القبض، وقبله. وفي القول/ الآخر: تضمن له نصفه في الوجهين. وإذا كان المهر دينًا في ذمته فأبرأته منه، ففيه وجهان.

٢٢٨٤٩ - لنا: أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول يرجع إليه من جهتها، بسبب لا يوجب الضمان، فلم يجز له الرجوع عليها بشيء، كما لو تزوجها على عين فقبضتها ثم ردتها إليه بغير هبة ثم طلقها. وإن شئت قلت: أنا لو ضمناها لضمناها لهبتها والهبة لا توجب الضمان على الواهب فيما وهب، لأجل هبته. أصله: إذا استحقت العين الموهوبة وقد تملكت في يد الموهوب له فضمن لم يرجع على الواهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>