للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٢٩

إذا أحرم بالعمرة، جاز أن يصوم للمتعة

وإن لم يحرم بالحج

٧٨١٥ - قال أصحابنا: إذا أحرم بالعمرة، جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم بالحج.

٧٨١٦ - وقال الشافعي: لا يجوز ما لم يحرم بالحج.

٧٨١٧ - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمر أصحابه أن يحرموا بالحج يوم التروية، وقد كانوا فسخوا الحج بعمرة.

٧٨١٨ - ولا يخلو أن يكون فيهم من لا هدي له، فلابد أن يكون صام من لا هدي معه قبل إحرام الحج.

٧٨١٩ - ولا يقال: لا نعلم فيهم من لا هدي معه؛ لأنا نقطع أن العدد العظيم لابد فيهم من لا يجد ومن لا يقدر على الثمن ولا يتكون من الابتياع.

٧٨٢٠ - فإن قيل: يجوز أن يصوموا بعد يوم النحر.

٧٨٢١ - قلنا: ذاك قضاء عندكم، فكان يجب أن يبين جواز فعله؛ لأنه يشتبه ويختلف فيه. ولأنه أحد ركني التمتع، فجاز أداء الصوم عقيب الثلاثة، كإحرام الحج.

٧٨٢٢ - ولا يلزم على هذا إذا أحرم بالعمرة قبل الأشهر؛ لأن التعليل للجواز.

٧٨٢٣ - ولا يلزم إذا قدم إحرام الحج، ومن يلزمه أن يتمتع؛ لأنه روي عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>