للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٧٨

نكاح الولد المتولد بين مجوسي وكتابية

٢٢٢٩١ - قال أصحابنا: الولد المتولد بين المجوسي والكتابية تجوز أنكحته، وتؤكل ذبيحته.

٢٢٢٩٢ - وقال الشافعي: هو على دين الأب؛ لا تؤكل ذبيحته، وإن كانت أنثى لم يجز للمسلم تزويجها.

٢٢٢٩٣ - لنا: أن أحد أبويه يحل أكل ذبيحته ومناكحته، فالولد في حكمه، كما لو كان الأب مسلمًا، أو كما لو كانت الأمة مجوسية والأب كتابيًا.

٢٢٢٩٤ - ولأن أحد الأبوين [يؤمن بكتاب من كتب الله تعالى، فالولد تابع له في الدين كالمسلم، ولأن لأحد الأبوين] حكم الإسلام، بدلالة أن الكتابي في حكم المسلمين في الذبائح والمناكحة؛ فصار كأحد الأبوين إذا كان مسلمًا [مجنونًا] والآخر مجوسيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>