للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٤٨

المتحلل بعد إحصاره بالحج

١٠١٠٣ - قال أصحابنا في المحصر بحجة: إذا تحلل ولم يحج من عامه، فعليه حجة وعمرة.

١٠١٠٤ - وقال الشافعي: ليس عليه عمرة.

١٠١٠٥ - لنا: ما روى الأعمش، عن إبراهيم، أنه قال في المحصر بالحج: (يبعث بهدي يذبح عنه وقد حل، وعليه حجة وعمرة.

١٠١٠٦ - قال إبراهيم: وذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس).

١٠١٠٧ - وعن معبد المخزومي أنه شج رأسه وهو محرم، فسأل ابن عباس، وابن مسعود، ومروان بن الحكم عن ذلك.

١٠١٠٨ - فقالوا: (يبعث بالهدي ينحر عنه، فإذا ذبح، فقد حل وعليه حجة وعمرة).

١٠١٠٩ - فإن قيل: روي عن ابن عمر مثل قولنا.

١٠١١٠ - قلنا: لم ينقلوا لفظه، فيحتمل أن يكون ذلك فيمن زال إحصاره بحج

<<  <  ج: ص:  >  >>