للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٨٨

النفقة لا تصير دينًا في الذمة

٢٦١٠٠ - قال أصحابنا: النفقة لا تصير دينًا في الذمة إلا أن يقضي بها قاض أو يقدرها الزوج ويلزمها نفسه.

٢٦١٠١ - وقال الشافعي: تصير دينًا بمضي المدة.

٢٦١٠٢ - لنا: أنها نفقة تجب حالًا فحالًا، فلا تصير دينًا بمضي المدة. أصله نفقة الأقارب، ولأن النفقة تستحق بالزوجية والنسب، فإذا لم تجب النفقة بالنسب ابتداء دينًا في الذمة لم تجب الزوجية.

٢٦١٠٣ - فإن قيل: نفقة الأقارب تجب لإحياء النفس، فإذا مضت المدة فقد حصل المقصود فلا يجب عليه لإحياء النفس، فلا يجب الإحياء في الماضي. ونفقة الزوجة تجب على وجه المعاوضة.

٢٦١٠٤ - قلنا: نفقة الزوجة تجب؛ لأنها محبوسة لحقه عن التصرف فوجب عليه أن يكفيها، فإذا مضت المدة فقد اكتفت. وقولهم: إن نفقة الزوجة على وجه العوض غير مسلم.

٢٦١٠٥ - فإن قيل: نفقة النسب لا تصير دينًا، وإن ألزمها وحكم بها الحاكم، ونفقة الزوجة بخلاف ذلك.

٢٦١٠٦ - قلنا: لأنها تجب في مقابلة معنى يلزمها له وهو الحبس، فلذلك صارت دينًا بالقضاء. ونفقة الأقارب لا تجب في مقابلة معنى يلزم المستحق لمن وجب عليه ولأنها نفقة تجب عليه لحق الملك فلا يجب ابتداء في المدة، كنفقة عبده وأم ولده.

<<  <  ج: ص:  >  >>