للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٠٧ - ولأن النفقة والسكنى كل واحد منهما يجب على الزوج للمرأة حالًا فحالًا ثم كانت السكنى لا تصير دينًا بمضي المدة، كذلك النفقة.

٢٦١٠٨ - فإن قالوا: في السكنى وجهان.

٢٦١٠٩ - قلنا: لسنا نقيس على أجرة السكنى، وإنما نقيس على السكنى نفسها.

٢٦١١٠ - فإن قيل: المقصود من السكنى تحصنها، ولا يمكن التحصين فيما مضى.

٢٦١١١ - قلنا: يمكن القضاء بأجرة السكنى لم مضي، كما يمكن القضاء بالنفقة.

٢٦١١٢ - وهذه المسألة مبنية على أن النفقة لا تجب للزوج على وجه العوض عن شيء [بدلالة أنه لا يصح أن تكون عوضًا عن البضع أو عن الاستمتاع، ولا يجوز أن تكون بدلًا] عن البضع؛ لأن المهر وجب بدلًا عنه فلا يجب بحكم عقد واحد عن مبدل واحد بدلان.

٢٦١١٣ - ولأنها لو وجبت على طريق العوض عن البضع أثر فيها الطلاق قبل الدخول كالمهر. ولا يجوز أن تكون عوضًا عن الاستمتاع؛ لأنه تصر فيما ملكه بالعقد فلا يجب بدل عوض غير ما وجب بالعقد فلا يجب كاستيفاء المنافع في الأجرة، وإذا ثبت أنها تجب لا على وجه العوض كانت صلة فلا يستقر وجوبها لا بمعنى ينضم إلى سبب الوجوب، كالهبات.

٢٦١١٤ - احتجوا بقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته) وبقوله: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

٢٦١١٥ - قلنا الآية الثانية إذا قلنا إن المراد بها أجرة الرضاع فإن الأولى تدل على الوجوب في النفقة، وعندنا أنها تجب والخلاف في سقوطها بمضي المدة.

٢٦١١٦ - فإن قالوا: إذا ثبت الوجوب يدل أنه لم يسقط إلا بدليل.

٢٦١١٧ - قلنا: إن كان هذا الاحتجاج بالظاهر فهو استصحاب الحال. وإن كان بقياس تكلمنا عليه فيما بعد. ولأن الظاهر لا يقتضي أكثر من نفقة واحدة. فإذا أنفق مرة واحدة ثم ترك النفقة لم يجب إيجابها بالظاهر.

٢٦١١٨ - قالوا: كلما صار دينًا إذا حكم الحاكم صار دينًا وإن لم يحكم به، كالمهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>