للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٥٧

حصة من مات من العاقلة

٢٧٥٩٢ - قال أصحابنا: من مات من العاقلة لم تؤخذ حصته من تركته، وسقطت بموته.

٢٧٥٩٣ - وقال الشافعي: تؤخذ من تركته.

٢٧٥٩٤ - لنا: أن تحمل الدية للنصرة والنصرة تبطل بالموت فوجب أن يسقط ما وجب لأجلها.

٢٧٥٩٥ - ولهذا قلنا أن الجزية تسقط بالموت، لأنها وجبت للصغار، وهذا لا يتصور بعد الموت، ولأن التحمل طريقة الصلة فإذ لم يقبض حتى مات سقط كالجنايات ولأنه موت آحاد العاقلة يمنع بقاء التحمل أصله إذا مات في خلال الحول فإن نازعوا فيه.

٢٧٥٩٦ - قلنا: ما اعتبر فيه الحول إذا مات الموجب عليه قبل تمام الحول لم يجب أصله الزكاة ولأن كل حالة لا يستوفى فيها العقل من مال الأب والابن لا يستوفى من مال الأخ والعم كما لو ماتوا في خلال الحول.

٢٧٥٩٧ - احتجوا: بأنه دين استقر وجوبه في الحال الجناية، فلا يسقط بالموت كسائر الديون.

٢٧٥٩٨ - قلنا: لا نسلم أنه استقر.

٢٧٥٩٩ - قالوا: يزيد باستقراره أنه لا يملك إسقاطه عن نفسه.

٢٧٦٠٠ - قلنا: هذه إحدى علامات الاستقرار ويحتاج في الاستقرار إلى وجوب سائر العلامات ولا يكفي في ذلك أحدهما وعندنا من علامات الاستقرار أنه لا يسقط الحق بالموت ولأن سائر الديون لم تجب على طريق التبرع فلم يؤثر موت المسلم في إسقاطها، وهذا حق تبرع به فيؤثر الموت في سقوطه كنفقة ذوي الأرحام.

٢٧٦٠١ - فإن من وجب عليه ضمان الجناية لم يسقط بموته كالقاتل لزمه عوض

<<  <  ج: ص:  >  >>