للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦١

لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم

٢٨٨٥ - قال أصحابنا: لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم.

٢٨٨٦ - وقال الشافعي: يجب.

٢٨٨٧ - لنا: قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}، والغفران يقتضي إسقاط حكم ما تقدم.

٢٨٨٨ - ولا يقال: إن المرتد لا يسمى كافرا لأن له اسما خاصا؛ وذلك لأن الكفر عام، وإن كان كل نوع منه يختص باسم، كقولنا: وثني، ومجوسي. وقد سمى الله تعالى المرتد كافرا بقوله: {إن الذين أمنوا ثم كفروا}.

٢٨٨٩ - قالوا: المراد به: الكافر الأصلي؛ لأنه قال {وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين}، يعني في القتل والجزية، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، وقال: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}، ولم تكن للمرتدين فئة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>