٢٨٨٥ - قال أصحابنا: لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم.
٢٨٨٦ - وقال الشافعي: يجب.
٢٨٨٧ - لنا: قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}، والغفران يقتضي إسقاط حكم ما تقدم.
٢٨٨٨ - ولا يقال: إن المرتد لا يسمى كافرا لأن له اسما خاصا؛ وذلك لأن الكفر عام، وإن كان كل نوع منه يختص باسم، كقولنا: وثني، ومجوسي. وقد سمى الله تعالى المرتد كافرا بقوله:{إن الذين أمنوا ثم كفروا}.
٢٨٨٩ - قالوا: المراد به: الكافر الأصلي؛ لأنه قال {وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين}، يعني في القتل والجزية، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، وقال:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}، ولم تكن للمرتدين فئة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.