للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٩١

الظهور على حامل حربية زوجها مسلم

٢٩٩٣٩ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أسلم الحربي ثم ظهرنا على المال وله امرأة حربية حامل، فهي وولدها فيء. وكذلك إذا دخل مسلم دار الحرب فتزوج حربية فحبلت ثم ظهرنا على الدار.

٢٩٩٤٠ - وقال الشافعي رحمه الله: الحمل حر.

٢٩٩٤١ - لنا: أن الحمل في حكم الحربية كجزء من أجزائها، فيثبت فيه حكم الرق كسائر أجزائها.

٢٩٩٤٢ - ولأن حكم الولد حكم الأم في الرق والحرية، فإذا كانت الأم قنا كذلك حملها.

٢٩٩٤٣ - ولأن الولد المتصل كجزء منها، بدلالة أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير والكتابة، فكذلك يتبعها في الاسترقاق.

٢٩٩٤٤ - فإن قيل: يجوز أن يوصى به دون الأم وبالأم دونه، ولو كان عضوًا لم يصح ذلك فيه. ولو أقر بحملها صح، ولا يجوز الإقرار بالأعضاء. وينفرد الحمل عن الأم بالعتق إذا أعتقه، والغرة موروثة عنه، ولو كان كالعضو كانت الغرة للأم.

٢٩٩٤٥ - قلنا: لم نقل: إنه كالأعضاء، وإنما قلنا: إنه كجزء منها. والوصية تجوز بجزء منها مشاع، وكذلك الإقرار. وينفرد بالعتق الجزء منها، وأما الغرة [تضمن.

٢٩٩٤٦ - قلنا:] إن الولد في حكم الجزء منها في الرق والحرية، فأما ما سوى ذلك من الأحكام؛ فقد جعل في بعضها الولد كالجزء وفي بعضها كالمنفرد فتعارض

<<  <  ج: ص:  >  >>