للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٢٦

الحكم فيما إذا باع عيناً بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بثمن أقل

١٢١٥١ - قال أصحابنا: إذا باع عيناً بثمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل منهن لم يصح البيع الثاني.

فإن اشتراه بمثل الثمن الأول أو أكثر؛ جاز.

١٢١٥٢ - وهذا قول عائشة، وابن عباس، ومجاهد، وعلقمة، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وأبي بكر بن حزم، وشريح، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار.

١٢١٥٣ - وقال الحسن، وابن سرين: لا يجوز الشراء بأقل قبل حلول الأجل.

١٢١٥٤ - وقال الثوري، ومالك، والحسن بن جبير: مثل قولنا.

١٢١٥٥ - وقال الشافعي: يجوز أن يشتريه كيف شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>