للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٩٠

حكم إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها

١٩٦٦٧ - قال أصحابنا: إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها فنفقتها على صاحب الخدمة.

١٩٦٦٨ - وقال أصحاب الشافعي: فطرتها على مالك الرقبة ومن مذهبه أن الفطرة تتبع النفقة فهذا يدل على أن نفقتها على صاحب الرقبة.

١٩٦٦٩ - لنا: أن صاحب الخدمة منفرد باليد والتصرف فكانت النفقة عليه كالمالك.

١٩٦٧٠ - ولا يلزم المستأجر لأن يده بإيجاب المال ولا يقال أنه منفرد باليد ولأنه منتفع بالعبد من غير إيجاب مالك الرقبة فلم يلزم صاحب القربة نفقته كالعبد المغصوب.

١٩٦٧١ - ولأنه يملك المنافع من غير أن يتعوض المالك عنها فلم يجب على المالك نفقته كالكاتب.

١٩٦٧٢ - احتجوا: بأنه اجتمع مالك الرقبة ومالك المنفعة فكانت النفقة على مالك الرقبة كالعبد المستأجر.

١٩٦٧٣ - قلنا: هناك الرقبة للمولى وهو الموجب للحق في منافعها والتعويض عنها فصار سلامة العوض له عنها كسلامتها له وفي مسألتنا لا حق لصاحب الرقبة في المنافع ولا يعوض عنها فلم تجب عليه نفقة كالمكاتب.

١٩٦٧٤ - فإن قيل: لو أبرأ المؤجر من الأجرة لم تسقط عنه النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>