للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٦٩

تعليق الوكالة بالشرط

١٥٤٥٥ - قال أصحابنا: يجوز تعليق الوكالة بالشرط، مثل: أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فبع عبدي، وإذا قدم الحاج فاقبض ديوني.

١٥٤٥٦ - وقال الشافعي: لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط، فإن أطلقها وعلق التصرف بالشرط جاز، مثل أن يقول: وكلتك بالبيع، فلا تبع حتى يهل الشهر أو يقدم الحاج.

١٥٤٥٧ - قالوا: إذا علق الوكالة بشرط فوجب الشرط؛ لم يملك الوكيل التصرف، فإن تصرف نفذ تصرفه، فعلى هذا يسقط الخلاف، إذ لا فائدة فيه إلا العبارة.

١٥٤٥٨ - فإن قيل: فائدته: أنه إذا وكله بأجره استحق المسمي عندكم، وعندنا: يستحق أجرة المثل.

١٥٤٥٩ - قلنا: الوكالة بأجرة لا تستحق المسمي؛ لأن العمل في البيع، والاقتضاء يقل ويكثر، وإنما يجب أجرة المثل، وهذا خلاف لا يعود إلى هذه المسألة.

١٥٤٦٠ - لنا: أنه أذن في التصرف، فيجوز تعليقه بالشرط. أصله: الولاية. وقد دل على ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جهز جيش مؤتة قدم إمارة زيد بن حارثة، ثم قال: (إن

<<  <  ج: ص:  >  >>