للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٩٧

له ديون فحلف أنه لا مال له

٣٢٠٩٤ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا كانت له ديون، فحلف أنه لا مال له، كان ذلك بارًا.

٣٢٠٩٥ - وقال الشافعي رحمه الله: يحنث في يمينه. فمن أصحابه من قال: الدين الحال والمؤجل سواء. ومنهم من قال: إن كان حالًا حنث، وإن كان مؤجلًا لم يحنث.

٣٢٠٩٦ - لنا: أن الدين حق المطالبة، وليس هناك عين يوصف بأنه يملكها، والحقوق ليست بمال كحق الشفعة حق المضاربة وكمن أوصى بخدمة عبده أو بسكنى داره. ولأنه لا يتعين به مال إلا بفعل حادث، فصار كالمنافع.

ولأن ملكه يزول عنه بالبراءة، ولو كان مالًا لا يسقط الحق عنه بالبراءة كالأعيان.

٣٢٠٩٧ - احتجوا بقوله - عليه السلام -: (لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول).

قالوا: والدين إذا حال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.

٣٢٠٩٨ - قلنا: الخبر يقتضي أن المال تجب فيه الزكاة بالحول، ولا يدل على أن الزكاة لا تجب في عين الملك.

٣٢٠٩٩ - قالوا: ما انعقد فيه حول الزكاة، كان مالًا أو ما وجب فيه الزكاة كان مالًا.

٣٢١٠٠ - قلنا: وجوب الزكاة يتعلق بالدين؛ لأنه لا يتعلق به مال وإن لم يكن مالًا في الحال، والأيمان تتبع الأسماء ولا تتبع الأحكام، والاسم يتناوله المال، ولو تصدق على من عليه الدين بزكاة ما عليه، لم يجزئه، ولو كان مالًا أجزأ في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>