٢٥٤١٠ - قال أصحابنا: إذا طلق الرجل امرأته بعد الخلوة فعليها العدة.
٢٥٤١١ - وقال الشافعي [رحمه الله]: لا عدة عليها.
٢٥٤١٢ - لنا قوله تعالى:(والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، ولم يفصل؛ ولأنه عقد يقصد به التناكح، والتمكن من الاستيفاء يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة بالعقد. أصله عقد الإيجارة.
٢٥٤١٣ - فإن قيل: يجب أن تثبت الرجعة، ويستوى المانع الشرعي وغيره، كما يستويان في الاستيفاء في الأحكام المتعلقة بالعقد.
٢٥٤١٤ - قلنا: الرجعة لا تثبت؛ لأنها من حقوقه، وقد أسقطها بإنكار الوطء. وأما المانع الشرعي فلا يمنع العدة، لأن خلوة الصائم والمحرم تجب بها العدة.
٢٥٤١٥ - ولأن الفرقة على ضربين فرقة في حال الحياة وفرقة بالوفاة، فإذا كانت فرقة الوفاة. توجب العدة قبل الدخول واشتغال الرحم بمائه، فلأن تجب العدة بالخلوة أولى.