للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٠٣

جناية العبد المرهون

١٣٩٣٣ - قال أصحابنا: إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده المرتهن، دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر.

١٣٩٣٤ - وقال الشافعي: يباع في الجناية والدين بحاله.

١٣٩٣٥ - قلنا: الكلام في موجب الجناية.

١٣٩٣٦ - ولأن المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه، كما لو كان عمدا.

١٣٩٣٧ - وأما سقوط الدين: فمبني على أن الرهن مضمون، فتلفه في يد المرتهن كتلفه بالموت، فيسقط الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>