للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٨٣

عتق الأمة تحت العبد

وهي في عدتها من طلاق رجعي

٢٢٥١٢ - قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهي معتدة من طلاق رجعي فاختارت المقام مع زوجها صح اختيارها، ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة.

٢٢٥١٣ - وقال الشافعي: لا يصح خيارها، فإذا راجعها ثبت لها الخيار.

٢٢٥١٤ - لنا: أنها اختارت مع بقاء ملكه عليها، فصار كما لو [اختارت قبل الطلاق.

٢٢٥١٥ - ولأنه يملك إزالة حكم المدة من غير اختيارها، فصح اختيارها] كما لو أعتقت تحت مولى، فاختارت المقام معه [مع مدة الإيلاء.

٢٢٥١٦ - قالوا: جارية في العدة فلم يصح اختيارها المقام معه]، أصله: إذا قال لها: أنت بائن.

٢٢٥١٧ - قلنا: المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع، فصارت كالمطلقة ثلاثًا، وفي مسألتنا: وقع لفظًا لا يتضمن القطع، كما لو علق طلاقها بشرط.

٢٢٥١٨ - قالوا: هي جارية إلى بينونة باختيارها المقام ضد صفاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>