للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٩٢

نفقة الصغيرة

٢٦١٤٤ - قال أصحابنا: إذا كان لصغير أم وجد فالنفقة عليهما أثلاثًا. وإن كان للرجل بنت وابن ابن فعلى البنت النفقة، وإن كان له ابن وبنت فالنفقة عليهما نصفان.

٢٦١٤٥ - وقال الشافعي: النفقة على الجد وعلى الابن، دون البنت، وعلى ابن الابن دون البنت.

٢٦١٤٦ - لنا: قوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) فأوجب النفقة فيمن سوى الأب على الوارث فوجب أن يعتبر مقدار الأب، ولأنهما اختلفا في الدرجة فلم ينفرد البعيد بالإنفاق، دون القريب الموسر. أصله الأب والجد.

٢٦١٤٧ - [ولأنها تدلي إليها بنفسها، والجد بواسطة، فلم يقدم عليه كالجد والأب].

٢٦١٤٨ - ولأن البنت من صلب الأب وابن الابن [أبعد في الدرجة فكانت النفقة على ولد الصلب كالابن وابن الابن] والابن والبنت/ تساويا في البنوة والتعصيب فصار كالابنين.

٢٦١٤٩ - احتجوا بأن الجد له تعصيب وولاء فلم تشاركه الأم في النفقة كالأب

٢٦١٥٠ - قلنا: الأب لا يشاركه في نفقة ولده غيره فلم تدخل الأم معه، والجد يجوز أن يقدم غيره عليه في الإنفاق، فجاز أن يشاركه من هو أقرب منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>