للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥

طهور جلد الكلب

٨٦ - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ.

٨٧ - خلافًا للشافعي.

٨٨ - لنا: قوله عليه السلام: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)).

ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة.

ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>