للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٥٧

العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح

٢١٧٩٦ - قال أصحابنا: يجوز تزويج أربع من الإماء.

٢١٧٩٧ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج أكثر من واحدة، فإن تزوج اثنتين في عقد بطل نكاحهما، وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية.

٢١٧٩٨ - لنا: قوله تعالى: {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} ولم يفصل، ولأن من جاز له أن يتزوج أمة جاز له أن يتزوج اثنتين كالعبد.

٢١٧٩٩ - فإن قيل: من للتبعيض.

٢١٨٠٠ - قلنا: صحيح وقد اقتضت الآية تزويج بعض الإماء والأربع بعض الإماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>