للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٩٤

إذا رهن عصيرا فصار خمرا

١٣٨٠٠ - قال أصحابنا: إذا رهن عصيرا فصار خمرا، لم يبطل الرهن هنا، فإن استحالت خلا فالمرتهن أحق بها.

١٣٨٠١ - وقال الشافعي: زال ملك الراهن عنها، ويبطل الرهن، فإذا صار خلا عاد ملكه وعاد الرهن.

١٣٨٠٢ - لنا: أنه معنى إذا حدث في العين المغصوبة لم يقطع حق مالكها عنها، فلا يزول الملك، كالحموضة.

ولأنها إذا تخللت كانت رهنا من غير تجديد عقد، فلم يحكم ببطلان عقد الرهن، أصله: إذا تغير إلى شدة لا يسكر كثيرها.

١٣٨٠٣ - ولأن الرهن قد صح فيها؛ فلم يزل ملك الراهن عنها وإن استحالت إلى ما يقوم في الثاني، كما لو حمضت.

<<  <  ج: ص:  >  >>