للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩١٦

دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية

١٨٢٨١ - قال أبو يوسف: إذا وقف على ولده وولد ولده، أو على ذريته؛ دخل فيه ولد البنين وولد البنات. قال: وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين.

١٨٢٨٢ - وبه قال الشافعي.

١٨٢٨٣ - وقال محمد في السير الكبير: إذا أخذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخل فيه ولد البنات،

<<  <  ج: ص:  >  >>