٩٠٧٦ - قال أصحابنا: إذا طاف بعد الإفاضة: وقع عن طواف الصدر، وإن أقام بعد ذلك لحاجة ثم خرج: لم يجب عليه طواف، والمستحب أن يطوف حتى يخرج من الخلاف.
٩٠٧٧ - وقال الشافعي: يعيد الطواف.
٩٠٧٨ - لنا: أنه طواف يجب بعد الوقوف، ولا يتكرر، كطواف الزيارة.
٩٠٧٩ - ولأن الطواف وقع موقعه، بدلالة: أنه لو خرج في الحال جاز، وكل طواف وقع عن المستحق، لم يتعين حكمه بالإفاضة، كطواف الزيارة.
٩٠٨٠ - ولأنه فعل النسك في وقته بكماله، فلم يلزمه إعادته. أصله: سائر المناسك.
٩٠٨١ - ولأنها إقامة لغير طواف الصدر، فإذا عزم بعدها على الانتقال، لم يجب عليه طواف من غير تجديد إحرام، أصله: إذا طاف ثم جعل مكة دارًا، ثم أراد الخروج منها لبعض حاجاته.
٩٠٨٢ - احتجوا: بحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف).