للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٨٣ - قلنا: معناه: حتى يكون آخر مناسكه الطواف؛ بدلالة: أنه لو طاف ثم أقام متهيئًا للخروج، لم يلزمه طواف آخر، وإن لم يكن ما أورد آخر عهده بالبيت.

٩٠٨٤ - قالوا: هذا الطواف يسمى طواف الصدر وطواف الوداع، فإذا أقام بعده ولن يصدر: زال عنه الاسم؛ لأن الأفضل أن يفعله عند التوديع.

٩٠٨٥ - قلنا: زوال هذا الاسم لا يمنع وقوعه موقع الوجوب. ألا ترى: أن طواف الزيارة سمي طواف الإفاضة والزيارة، ثم لو أفاض ولم يطف حتى مضى عليه وهو بمكة شهر أو أكثر، ثم طاف وقع موقع الواجب، وإن زال الاسم عنه، وكذلك طواف القدوم لو أخره بعد قدومه شهرًا أو أكثر، ثم طاف وقع موقعه وإن كان الاسم زال عنه.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>