٧٢٢٠ - قال أصحابنا: إذا كان البحر بينه وبين مكة، والغالب عليه السلامة فعليه الحج.
٧٢٢١ - وقال الشافعي: كلامًا محتملاً اختلف أصحابه في تأويله، فمنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة وجب، وإلا لم يجب، ومنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة فعلة قولين.
٧٢٢٢ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز).
٧٢٢٣ - ولأنه طريق الغالب عليه السلامة فصار كالبر؛ ولأنه طريق يجوز سلوكه للتجارة، فوجب سلوكه للحج كالبر.
٧٢٢٤ - ولأنه أحد الركبين فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه كالإبل.
٧٢٢٥ - احتجوا: بأن الغالب على البحر الخطر؛ لأنه لا يخلو من هبوب