للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤١٣

إذا كان البحر بينه وبين مكة

والغالب عليه السلامة فعليه الحج

٧٢٢٠ - قال أصحابنا: إذا كان البحر بينه وبين مكة، والغالب عليه السلامة فعليه الحج.

٧٢٢١ - وقال الشافعي: كلامًا محتملاً اختلف أصحابه في تأويله، فمنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة وجب، وإلا لم يجب، ومنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة فعلة قولين.

٧٢٢٢ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز).

٧٢٢٣ - ولأنه طريق الغالب عليه السلامة فصار كالبر؛ ولأنه طريق يجوز سلوكه للتجارة، فوجب سلوكه للحج كالبر.

٧٢٢٤ - ولأنه أحد الركبين فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه كالإبل.

٧٢٢٥ - احتجوا: بأن الغالب على البحر الخطر؛ لأنه لا يخلو من هبوب

<<  <  ج: ص:  >  >>