للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٠٨

إذا اشترى جارية فوجدها زانية

١١٨٩٣ - قال أصحابنا: إذا وجد الجارية زانية، فله الخيار، وإن كان العبد زانياً، فلا خيار له.

١١٨٩٤ - قال الشافعي: هو عيب فيهما.

١١٨٩٥ - لنا: أن المقصود من الغلام العمل والخدمة، وزناه معصية لا تؤثر في ذلك، فصار كإخلاله بالصلاة والصوم، ونظره إلى الحرام.

١١٨٩٦ - وليس كذلك الجارية؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد، والزنا يؤثر؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه.

١١٨٩٧ - احتجوا: بأن ما كان عيباً في الجارية كان عيباً في الغلام؛ أصله: سائر العيوب.

١١٨٩٨ - قلنا: قد قلتم فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب. وعدم الحفظ في الغلام الكبير عيب.

١١٨٩٩ - قالوا: معصية يجب بها الحد، كالسرقة.

١١٩٠٠ - قلنا: السرقة تؤثر في الاستخدام، لأنه لا يأمنه على ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>