مسألة ٦٠٨
إذا اشترى جارية فوجدها زانية
١١٨٩٣ - قال أصحابنا: إذا وجد الجارية زانية، فله الخيار، وإن كان العبد زانياً، فلا خيار له.
١١٨٩٤ - قال الشافعي: هو عيب فيهما.
١١٨٩٥ - لنا: أن المقصود من الغلام العمل والخدمة، وزناه معصية لا تؤثر في ذلك، فصار كإخلاله بالصلاة والصوم، ونظره إلى الحرام.
١١٨٩٦ - وليس كذلك الجارية؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد، والزنا يؤثر؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه.
١١٨٩٧ - احتجوا: بأن ما كان عيباً في الجارية كان عيباً في الغلام؛ أصله: سائر العيوب.
١١٨٩٨ - قلنا: قد قلتم فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب. وعدم الحفظ في الغلام الكبير عيب.
١١٨٩٩ - قالوا: معصية يجب بها الحد، كالسرقة.
١١٩٠٠ - قلنا: السرقة تؤثر في الاستخدام، لأنه لا يأمنه على ماله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute