للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٠٣

إذا جامع المعتكف ناسيا بطل اعتكافه

٧٠٧١ - قال أصحابنا: إذا جامع المعتكف ناسيا بطل اعتكافه.

٧٠٧٢ - [وقال الشافعي: لا يبطل.

٧٠٧٣ - قالوا: وإذا خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه]؛ لأن الشافعي قال: لو أخرجه السلطان مكرها لم يبطل، فالناسي مثله.

٧٠٧٤ - لنا: أنه وطء في الفرج، فوجي أن يبطل الاعتكاف، كما لو اعتمد. ولأنه وطء يوجب الحد فيفسد الاعتكاف، كالعمد. ولأن المعتكف له أماره ظاهرة يستدل بها على الاعتكاف فعمد وطئه وسهوه سواء كالمصلي.

٧٠٧٥ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام/ (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)

<<  <  ج: ص:  >  >>