للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٧٦

إرضاع الزوجة بقصد الفساد

٢٥٨٣٣ - قال أصحابنا: إذا أرضعتها قاصدة الفساد ضمنت نصف المهر لمسمى.

٢٥٨٣٤ - وقال الشافعي: تضمن نصف مهر مثلها وخرج أصحابه قولًا أخر أنه يضمن جميع مهر مثلها.

٢٥٨٣٥ - لنا: أن منافع البضع في ملك الزوج لا قيمة له، بدلالة أن الأب لايملك خلع بنته الصغيرة بمالها. ولو كان لخروج البضع قيمة جاز بدل مالها في مقابلته. ولهذا وطلق المريض امرأته لم يضمن شيئًا لغرمائه. ولو تقوم بضعها ضمنت، كما لو أعتق عبده. وإذا لم تتقوم المنافع لم تضمنها المرضعة بالإتلاف. وإنما تضمن لأنها قررت عليه ضمان نصف المهر، وقد كان يجوز أن يسقط عنه بأن تكفر فترتد، أو تمكن ابن الزوج عن نفسها، فكأنها أتلفت عليه ما غرمه لها فضمنت ذلك.

٢٥٨٣٦ - احتجوا: بأن من أتلف شيئًا وضمنه وجب أن يضمنه بقيمته، لا بالبدل لذي ملك به أصله سائر المتلفات.

٢٥٨٣٧ - قلنا لا نسلم أنها تضمن بالإتلاف قيمة البضع لأنه لا قيمة له وإنما قررت عليه ضمانًا كان يجوز أن يتهم منه فغرمت ما قررته عليه من الضمان فأما أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>