للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٩٣

دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان

٢٩٩٦٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا دينًا ثم سبي، [سقط الدين].

٢٩٩٦٣ - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يكون مغنومًا. وفي قول ثانٍ: لورثته.

٢٩٩٦٤ - لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة.

٢٩٩٦٥ - ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع.

٢٩٩٦٦ - ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم.

٢٩٩٦٧ - لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة.

٢٩٩٦٨ - وإن قالوا: إنها لورثته.

٢٩٩٦٩ - فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه.

٢٩٩٧٠ - ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه، فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده.

٢٩٩٧١ - احتجوا: بأنه مال له أمان، فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه.

٢٩٩٧٢ - قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>