مسألة ١٤٩٣
دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان
٢٩٩٦٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا دينًا ثم سبي، [سقط الدين].
٢٩٩٦٣ - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يكون مغنومًا. وفي قول ثانٍ: لورثته.
٢٩٩٦٤ - لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة.
٢٩٩٦٥ - ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع.
٢٩٩٦٦ - ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم.
٢٩٩٦٧ - لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة.
٢٩٩٦٨ - وإن قالوا: إنها لورثته.
٢٩٩٦٩ - فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه.
٢٩٩٧٠ - ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه، فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده.
٢٩٩٧١ - احتجوا: بأنه مال له أمان، فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه.
٢٩٩٧٢ - قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute