للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٩٤

حكم إذا أودع الوديعة فهلكت

١٩٧٠٣ - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -]: إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول ولم يضمن الثاني.

١٩٧٠٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: للمالك أن يضمن أيهما شاء.

١٩٧٠٥ - وبه قال الشافعي.

١٩٧٠٦ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على المودع غير المغل) ضمان ولأنه مودع لمؤتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي.

١٩٧٠٧ - والشريك والمضارب.

١٩٧٠٨ - فإن قيل: المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان.

١٩٧٠٩ - قلنا: علة الأصل تبطل بمن اضطر إلى مال غيره فقد قبض ماله لأن يقبضه وعليه الضمان، وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقبض وقد قبض

<<  <  ج: ص:  >  >>