للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٢٨

العشر واجب في زرع المكاتب

٥٥٨٦ - قال أصحابنا: العشر واجب في زرع المكاتب.

٥٥٨٧ - وقال الشافعي: لا عشر عليه.

٥٥٨٨ - لنا: قوله تعالى: {وءاتوا حقه يوم حصاده}، وقوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر)، ولأنه أحد حقي الأرض، كالخراج. ولأنه حق لا يمنع الصغر من تعلقه بالمال. ولا يمنع الرق من وجوبه كخمس الركاز والغنيمة. ولأنه أرض ينتفع بها في دار الإسلام فلا تخلو من حق الله تعالى كأرض الحر.

٥٥٨٩ - احتجوا: بما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق).

٥٥٩٠ - قلنا: قد بينا أن العشر لا يسمى زكاة على الإطلاق، وأن له اسما

<<  <  ج: ص:  >  >>