٣٧١٤ - قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، والإمام في المسجد، قام الإمام والناس، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر.
٣٧١٥ - وقال الشافعي: لا يقوم إلا بعد الفراغ من الإقامة.
٣٧١٦ - لنا: ما روي عن بلال أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: مهما سبقتني بفاتحة الكتاب فلا تسبقني بآمين. وقد كان بلال يؤذن على باب المسجد وكان المسجد صغيرا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يرتل القراءة، فلو كان لا يكبر إلا بعد الفراغ من الإقامة لم يجز أن يسبق بفاتحة الكتاب، فدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في حال الإقامة.
٣٧١٧ - ولأن المؤذن إذا سبق في جنس أذكار الإقامة جاز للإمام أن يكبر، كما لو فرغ منها، ولأن قوله: قد قامت الصلاة، حقيقة وجود فعلها، وما أمكن حمل خبره على الحقيقة كان أولى.