للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٩٢

حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفًا من ثمن

مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبًا

١٥٨٥٥ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه، وادعى المقر له الألف غصبًا، لم يقبل قول المقر وصل أو قطع.

١٥٨٥٦ - وكان قول أبي يوسف رحمه الله: الأول: أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد قبضها. وهو قول محمد رسوله الله.

١٥٨٥٧ - وقال الشافعي رحمه الله: إن وصل قبل، وإن قطع لم يقبل، وإن قال: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>