١٥٨٤٨ - قالوا: ولو قامت عليه البينة بالإقرار بالهبة والقبض وطلت بدين الموهوب لم يستحلف.
١٥٨٤٩ - لنا: أن إقراره بالقبض قد ثبت فلا يستحلف المقر له، أصله إذا ثبت ببينة. ولأنه طلب اليمين على نفس ما أقر فلم يستحلف كما لو قال: استوفيت شيئًا وأتلفته، ثم قال: حلفه أنه وفاني.
١٥٨٥٠ - ولا يلزم إذا ادعى أنه باع تلجئة، لأنه يستحلف على معنى غير ما أقر به.
١٥٨٥١ - ولأنه أقر بما تتم الهبة به، فصار كما لو جحد أن يكون وهب، فطلب اليمين على ذلك.
١٥٨٥٢ - احتجوا: بأن ما ادعاه محتمل فوجب أن يستحلف ليزول الاحتمال.
١٥٨٥٣ - [قلنا شهادة الشهود لا تبطل إذا شهدوا بإقراره. قالوا هناك يدعي كذب الشهود].
١٥٨٥٤ - قلنا: الشهود لم يشهدوا على معاينة القبض وإنما شهدوا على إقراره فهو مكذب لنفسه بدعواه، كما يكذبها إذا أقر ولم يشهد عليه الشهود.