للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٩٢

الوتر واجب

٣٤٢٢ - قال أبو حنيفة: الوتر واجب.

٣٤٢٣ - وقالا: هو سنة، وبه قال الشافعي.

٣٤٢٤ - لنا: قوله - عليه السلام -: "إن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين عشاء الآخرة إلى طلوع الفجر". وروى عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والمزامير والكوبة، وزادني صلاة الوتر". وعن خارجة بن حدافة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله تعالى أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: الوتر، جعله [الله] لكم فيما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر، وهذه الأخبار تدل على الوجوب [من

<<  <  ج: ص:  >  >>