للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٥

المعتبر في الاستنجاء الإنقاء دون العدد

٤٥٥ - قال أصحابنا: المعتبر في الاستنجاء الإنقاء دون العدد.

٤٥٦ - وقال الشافعي رحمه الله: المعتبر الأقصى من الإنقاء والثلاث.

٤٥٧ - لنا: قوله عليه السلام: ((من استجمر فليوتر)) وأدنى ما يسمى وترا واحد، فجاز الاقتصار عليه، ولأن ما لا يُحتاج إليه في الإنقاء لا يثبت في الاستنجاء، كالرابعة، ولا يقال: إنه يجوز أن يثبت المسح للإنقاء ولغيره، كما تثبت العدة للاستبراء ولغيره؛ لأن العدة تثبت ابتداء للاستبراء؛ فجاز أن يثبت بعضها كذلك، والاستجمار لا يثبت ابتداء لغير الإنقاء، وكذلك لا يثبت بعضه، ولأن ما يقع به الاستنجاء لا يعتبر فيه العدد، كماء، ولا يقال إن الماء يزيل النجاسة، فلا يعتبر عدده، والحجر لا يزيلها، فجاز اعتبار عدده؛ لأن علة الأصل تبطل بالوقوف على أصلهم، وعلة الفرع لا تصح؛ لأن الخلاف فيما يقع به تخفيف لا إزالة، وهذا لا فائدة فيه، وإن كانت النجاسة لم تزل.

٤٥٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((وليستنج بثلاثة أحجار))

<<  <  ج: ص:  >  >>