للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٤٣

الرجوع عن التفويض

٢٣٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا قال لها اختاري أو طلقي نفسك أو أنت طالق، إن شئت، ثم رجع عن ذلك لم يصح رجوعه [ولم يخرج الأمر من يدها.

٢٣٦٤٩ - وقال الشافعي: يصح رجوعه].

٢٣٦٥٠ - لنا: أنه خيار طارئ على النكاح فلا يملك إبطاله، كخيار المعتقة وامرأة العنين. ولأنه علق الطلاق بفعلها وهو الاختيار فلم يملك عزلها عنه، كمالو علقه بدخول الدار ولأن الطلاق (إذا تم) باختيارها لا يلحقه الفسخ فإذا ملكه فقد وجد شطره فوجب أن يتأكد بحسب تأكد الجملة. ألا ترى أن البيع لما جاز أن يفسخ بعد تمامه جاز الرجوع عن إيجابه وضعف شطره بحسب ضعف جملته.

٢٣٦٥١ - فإن قيل: لو ردت المرأة التخيير بطل، فإن كان [جعله لها لا يمكنها

<<  <  ج: ص:  >  >>