للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٥٦

حكم من حج ثم ارتد ثم أسلم

١٠٣١٩ - قال أصحابنا: إذا حج، ثم ارتد، ثم أسلم: فعليه حجة الإسلام، ولا يعتد بما كان قبله.

١٠٣٢٠ - وقال الشافعي: لا حج عليه، وإن ارتد في حال الإحرام ثم أسلم، ففيه وجهان: أحدهما: بطل الحج وخرج منه، والآخر: لا يبطل ويبني عليه.

١٠٣٢١ - لنا: أن هذه الحجة سميت في الشريعة حجة الإسلام وعلقت به، وقد يجدد له الإسلام، فسميت حجة، ولا توبة من كفر، فوجب أن يلزمه بعدها بوجود الزاد والراحلة حجة الإسلام، كالكافر الأصلي.

١٠٣٢٢ - ولأنها عبادة يجوز أن تلزمه بعد الإسلام الأول، فجاز أن تلزمه في الإسلام الثاني بعد أدائها في الأول، كالصوم، والصلاة، والزكاة.

١٠٣٢٣ - ولأنها عبادة لا تفعل في العمر مع استمرار الإسلام إلا مرة واحدة، فوجب إعادتها بعد الردة، كالإيمان.

١٠٣٢٤ - وهذا فرع على أن الردة تحبط الأعمال وإن لم يوجد الموت، وقد دللنا على هذا الأصل فيما مضى، وإذا أحبطت العمل صار كأن لم يحج.

١٠٣٢٥ - احتجوا: بقوله [عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يجب ما قبله).

<<  <  ج: ص:  >  >>