للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٠١

إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها

بشهوة فلم ينزل لم يبطل اعتكافه

٧٠٥٥ - قال أصحابنا: إذا باشر المعتكف امرأته أو قبله بشهوة، فلم ينزل، لم يبطل اعتكافه.

٧٠٥٦ - وقال الشافعي: لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد، وقال في الإملاء: إذا باشر المعتكف ولم ينزل، بطل اعتكافه.

٧٠٥٧ - لنا: أنها مباشرة لا يفسد عمومها الصوم، فلا يفسد الاعتكاف، كاللمس بغير شهوة. ولأنها مباشرة عريت عن الإنزال، فإذا لم يبطل الصوم لم يفسد الاعتكاف، كما لو كانت من وراء ثوب. ولأنه استمتاع أبيح في الصوم،

<<  <  ج: ص:  >  >>