للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٨٢

تزويج الصغيرة التي لا توطأ

٢٥٨٩٥ - قال أصحابنا: إذا تزوج صغيرة لا توطأ فسلمت إليه لم يجب عليه نفقتها.

٢٥٨٩٦ - وهو قول الشافعي في الأم. وقال في موضع آخر تجب نفقتها.

٢٥٨٩٧ - لنا: أنها غير مسلمة لنفسها في منزل زوجها، فلم تجب نفقتها كالناشزة [لأنها لم تبلغ بعد] فلم تجب لها نفقة.

٢٥٨٩٨ - ولأن كل من لا تجب نفقتها إذا زوجها العم لا تجب نفقتها إذا زوجها

<<  <  ج: ص:  >  >>